السيد موسى الحسيني الزنجاني

116

المسائل الشرعية

التي ترى فيها الدم بصفات الحيض ، مثلًا إذا كان الدم الواجد لصفات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأوّل إلى نهاية اليوم الخامس وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الخامس عشر ، والباقي بصفات الاستحاضة ، فيكون عدد أيام عادتها خمسة أيام . الثالث : المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ، ثمّ تطهر في مدة أقل من عشرة أيام ، ثم ترى الدم مرة أخرى ، مع اختلاف في وقت رؤية الدم في الشهرين ، ويكون مجموع الدم الذي رأته - مع قطع النظر عن وقت الطهر - في الشهرين متساوياً ، وفي كلّ شهر توجد في الدم شرائط الحيض ( أي لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام ، والثلاثة أيام الأولى تقع في عشرة واحدة ) . ففي هذه الصورة تكون عادتها بمقدار مجموع الدم الذي رأته ، ولا يجب أن يتساوى عدد أيام النقاء الواقع في الوسط في الشهرين . مثلًا إذا رأت الدم في الشهر الأوّل من اليوم الأول إلى اليوم الثالث ، ثمّ انقطع الدم يومين ، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام ، وفي الشهر الثاني رأت الدم في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر ، ثمّ طهرت أربعة أيام ، ثمّ رأت الدم أربعة أيام ، فتكون عادتها ستة أيام . وكذا إذا رأت مقداراً من الدم في أحد الشهرين بشكل متصل ، وفي الشهر الآخر رأت الدم بهذا المقدار ولكن بشكل غير متصل ولم يكن وقت رؤية الدم واحداً . مسألة 499 : إذا رأت المرأة ذات العادة العددية الدم بنحوٍ واحد أكثر من أيام عادتها ، فإن كان جميعه أصفر اللون أو أحمر فاتح ، فهي مستحاضة . وإذا رأت الدم جميعه أحمر غامق أو أسود ، فتجعل بمقدار عدد أيام عادتها حيضاً . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ، - على تفصيلٍ مضى في المسألة 487 - وتجعل الباقي